والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني [ 15 ] والعكس [ 16 ] ، والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا [ 17 ] ،
شرح
خبر زرارة أيضا ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 256 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 15 ] نقلوا ذلك ولكن لم يعرف قائله ، فإن كان منشأه الانصراف فلا اعتبار به ، وإن كان قول مولانا الرضا عليه السّلام في صحيح البزنطي : « البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة الحديث : 5 و 12 .، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح أبي مريم : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة الحديث : 5 و 12 .، فهما معارضان بغيرهما مثل ما ورد عن الحلبي قال : « سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعفّ بذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة الحديث : 9 و 6 .، وفي خبر محمد بن سنان عن أبي سعيد قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن التمتع من الأكابر اللواتي بين الأبوين فقال : لا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة الحديث : 9 و 6 .، ومثلهما غيرهما ، فيمكن حمل ما دل على عدم الجواز كما مر على الكراهة ويأتي في النكاح المنقطع بعض الكلام .
[ 16 ] نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ، لما دل على استقلال الولي بعد التقييد بالدوام وخروج المتعة عن ذلك .
وفيه : أنه ظاهر الخدشة ، لكثرة الاختلاف بين الأخبار وكذا أخبار المتعة كما يأتي .
[ 17 ] لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار ، ونسب ذلك إلى المفيد ، ففي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : « لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح الحديث : 6 .، ومثله غيره من الروايات كما مر بعضها ، وفي موثق صفوان قال :