والعم والخال وأولادهم [ 7 ] .
( مسألة 1 ) : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ [ 8 ] بل والمنفصل على الأقوى [ 9 ] ،
شرح
[ 7 ] أما العم وأولاده فلما تقدم مضافا إلى رواية محمد بن الأشعري قال :
« كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمها فلما كبرت أبت التزويج ؟ قال فكتب عليه السّلام إليّ : لا تكره على ذلك والأمر أمرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح الحديث : 2 .، وكذا صحيح محمد بن مسلم .
وأما الخال وأولاده للأصل المتقدم وعموم الحصر الوارد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في الصبي يتزوج الصبيّة يتوارثان ؟ فقال :
إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب عقد النكاح الحديث : 1 .، الشامل لهما ولغيرهما .
[ 8 ] للإجماع فيهما مضافا إلى الاستصحاب في الثاني .
[ 9 ] إن كان مستنده الإجماع فغير متحقق ، وإن كان الاستصحاب فقد تغيّر الموضوع وتبدّل ، وإن كان بعض الاستحسانات ، فإن فقه الجعفري أجل من ابتناء أحكامه عليها ، وإن كان دليلا آخر مثل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليها .
وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح الحديث : 6 .، فلم يثبت اعتبار سنده ودلالته ، فتصل النوبة إلى عموم « السلطان وليّ من لا وليّ له » ( 4 )( 4 ) كنز العمال ج : 8 صفحة : 246 .،