ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد [ 10 ] ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة [ 11 ] ، واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال [ 12 ] وهي استقلال الولي [ 13 ] ،
شرح
وقوله عليه السّلام : « مجاري الأمور بيد العلماء الأمناء بالله على حلاله وحرامه » ( 1 )( 1 ) تحف العقول صفحة : 238 ط : طهران ..
وفي موثق آخر « العلماء أمناء » ( 2 )( 2 ) الوافي المجلد الأول صفحة : 40 باب فضل العلماء : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار التي تعرضنا لها في محله .
واحتمال التخصيص بخصوص الأمور الحسبية في الأول وخصوص بيان الأحكام في الثاني أو الثالث مردود ، كما لا يخفى على الفقيه الخبير بمذاق أئمة الدين مع فرض انطباق الحسبة لا محالة على الزواج لمثل المقام هذا ، ولكن الأحوط مراعاة الاستيذان من الولي أيضا .
[ 10 ] لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع وما يأتي من الأخبار .
[ 11 ] للإجماع مضافا إلى النصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ؟ قال عليه السّلام : هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح الحديث : 4 و 12 .، وفي صحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الثيّب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح الحديث : 4 و 12 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 12 ] منشأها اختلاف الأخبار كما يأتي .
[ 13 ] حكي عن جمع منهم الشيخ والصدوق والكاشاني وغيرهم رحمهم الله لجملة من الأخبار التي قد انتهيت إلى ثلاثة وعشرين خبر جميعها تدل على