تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
واستقلالها [ 14 ] ،
شرح
استمرار ولاية الأب على البالغة الرشيدة ، منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، إلها مع أبيها أمر ؟ فقال عليه السّلام : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح الحديث : 11 .. وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال عليه السّلام : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 .، وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال عليه السّلام : نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر ، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح الحديث : 8 .، إلى غير ذلك من الاخبار . [ 14 ] نسب ذلك إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين واختاره في الشرائع لصحيح الفضلاء ( 4 )( 4 ) وهم : زرارة ، وبريد بن معاوية العجلي ، ومحمد بن مسلم ، وفضيل بن يسار ، فراجع الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح الحديث : 1 .، عن أبي جعفر عليه السّلام : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولَّى عليها تزويجها بغير ولي جائز » ، وهو من محكمات الأخبار سندا ومتنا ، ولكن صريحه نفي السفه عنها بجميع مراتب السفه ، ونفي الولاية عليها مطلقا بحيث تصح للإنجاز مثل أمر الزواج بجهاته المعتبرة فيه عرفا وشرعا ، وفي مثلها لا ولاية عليها منهما لأن الولاية إنما هي لمراعاة الجهات اللازمة في الزواج والمفروض تحققها بنظرها أيضا ، وفي صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السّلام : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب عقد النكاح الحديث : 10 .، وتقدم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 260 | السيد عبد الأعلى السبزواري