فلا يندرج فيه أب أم الأب [ 2 ] والوصي لأحدهما مع فقد الآخر [ 3 ] والسيد بالنسبة إلى مملوكة [ 4 ] والحاكم [ 5 ] ،
شرح
ومنها : صحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد النكاح .، وغيرها من الأخبار .
[ 2 ] يظهر منهم التسالم بل الإجماع عليه .
ونسب إلى ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها ، لما ورد مستندا إلى نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله في شأن نعيم بن النحام أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقال صلَّى الله عليه وآله :
« وأتمروهن في بناتهن » ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 115 .، المحمول على نحو من المجاملة لا إثبات الولاية لها في النكاح كالأب ، كما أن قول الصادق عليه السّلام في الموثق : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 .، محمول على الولاية من الأب والمجاملة من طرف الأم كما مر .
[ 3 ] لأنه مع وجود الآخر لا موضوع لولاية الوصي حينئذ كما هو معلوم ويأتي البحث في المسألة الثانية عشرة إن شاء الله تعالى .
[ 4 ] لقاعدة السلطنة والإجماع ، وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة :
« عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال عليه السّلام : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما . قلت : أصلحك الله تعالى ، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : أنه لم يعص الله سبحانه انما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ..
[ 5 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « الذي بيده عقد النكاح هو