فصل في أولياء العقد
وهم الأب ، والجد من طرف الأب بمعنى : أب الأب فصاعدا [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] إجماعاً بل ضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب ونصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن الصلت : « في الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال عليه السّلام : لا . ليس لها مع أبيها أمر . قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر ؟ قال عليه السّلام : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 ..
ومنها : صحيح ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبية يزوّجها أبوها ، ثمَّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال عليه السّلام : يجوز عليها تزويج أبيها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب عقد النكاح الحديث : 1 .، والمراد من الجواز في قوله عليه السّلام الجواز الوضعي أي يمضى عليه .
بقرينة الإجماع وسائر الروايات كما هو واضح .
ومنها : صحيح الفضال قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » . ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المهور الحديث : 2 ..
ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد النكاح .، والمراد من الجواز كما تقدم في صحيح ابن بزيع .