تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين ، وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين ، ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضا ، ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد [ 70 ] وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد [ 71 ] . السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثمَّ اشتراها بإذن المولى ، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله [ 72 ] .
شرح
بينة الرجل ، ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب عقد النكاح الحديث : 1 .. وروي عن الصادق عليه السّلام أيضا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كيفية القضاء الحديث : 13 ج : 18 .، أما العمل بها في موردها فلا وجه للإشكال فيه ، لدعوى الإجماع عن جمع على العمل بها في موردها ، وأما عدم صحة التعدي عن المورد فله وجه ، وأما المخالفة للقواعد أو المطابقة لها فقد أطيل الكلام فيهما ومن شاء العثور عليه فليراجع المطوّلات . [ 70 ] منها الأخذ ببينة المنكر ومنها تقديم بينته ومنها تقديم إحدى البينتين على الأخرى من غير مرجّح . [ 71 ] لأن كون البينة على المدعي والحلف على المنكر إنما هو من باب الغالب ، وأما إذا أمكن للمنكر إقامة البينة فيشمله عمومات اعتبارها ، وأما ترجيح إحدى البينتين على الأخرى فلأنها كانت مرجحة لديه عليه السّلام بما لم يذكر في الحديث . [ 72 ] للأصل والإجماع وهو مقتضى القاعدة أيضا .