تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
المدعي بها [ 48 ] وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي ، مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف فإنه ليس حجة على غيرها وهو الزوج ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها [ 49 ] بمنعها حينئذ وبين غير هذه الصورة ، والأظهر الوجه الأول [ 50 ] وحينئذ فإن أقام المدعي بينة وحكم له بها كشف عن فساد
شرح
ظهور بطلان الدعوى ، ولكنه مع ذلك أشبه بالمصادرة من الاستدلال . [ 48 ] وهو نحو حق كما يأتي في كتاب القضاء فإن المدعي مراجعة الحاكم الشرعي وإحضار المنكر وإحلافه مع عدم البينة له ، وله إسقاط الدعوى رأسا . وإن حق المدعي بها في المقام نحو حق اقتضائي يكون بناء المتشرعة على ملاحظتها في حقوق الناس خصوصا في مسألة الزواج هذا بحسب طبع الدعوى من حيث هو ، وأما بحسب الجهات الخارجية فلها فروع وأحكام لا بد من الرجوع إلى الحاكم وهو أبصر بموازين القضاء مع ملاحظة الخصوصيات . [ 49 ] لو لم نقل بأن للحاكم إلزام الطرف بتعجيل الدعوى من باب الحسبة . [ 50 ] يمكن اختلاف ذلك باختلاف سائر الخصوصيات والجهات التي يطلع عليها الحاكم فيختلف الحكم من تلك الجهات . ولم يظهر وجه الأظهرية في الوجه الأول مطلقا مع ما ناقشنا في دليله من أنه أشبه بالمصادرة . نعم ، يمكن أن يستدل على الصحة بإطلاق ما ورد من إيكال الأمر إليها في هذا الموضوع ففي خبر الميسر قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدّقة على نفسها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب عقد النكاح الحديث : 2 .، فيستفاد منه ثبوت السلطة المطلقة لها ما لم يكن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243 | السيد عبد الأعلى السبزواري