نعم ، في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج إشكال [ 41 ] خصوصا إن قلنا إنه بمنزلة الإقرار أو البينة [ 42 ] ، هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي ، وأما إذا صدّقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج [ 43 ] ، ولكنها مأخوذة بإقرارها فلا تستحق النفقة على الزوج [ 44 ] ، ولا المهر المسمى بل ولا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغيّة بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك [ 45 ] ، وترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه [ 46 ] إلى غير ذلك .
الرابعة : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعي ؟ وجهان : من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خليّة ومسلَّطة على نفسها [ 47 ] ومن تعلق حق
شرح
[ 41 ] من حيث أن النفقة والمهر من شؤون الزوجية الثابتة والمفروض أنهما ثبتت باليمين المردودة على الزوج .
ومن حيث إقرارها بالزوجية للمدعي فلا تجب النفقة والمهر على الزوج .
[ 42 ] لا فرق بين جميع الأقوال بناء على اعتبار اليمين المردودة شرعا وإن كان بالنسبة إلى بعضها أظهر .
[ 43 ] لأنه إقرار في حق الغير وهو غير مسموع إلا بدليل خاص وهو مفقود في المقام .
[ 44 ] لما تقدم ، وأنها من شؤون الزوجية الثابتة وهي تنافي إقرارها كما ذكر في المتن .
[ 45 ] لكونه حينئذ من الوطي بالشبهة فتترتب عليه آثاره .
[ 46 ] بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي - كما ذكرنا في كتاب القضاء مفصلا - وبما تقتضيه موازين القضاء .
[ 47 ] فيجوز له التزويج بحسب الظاهر لا الواقع فإنه غير معلوم إلا بعد