وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها [ 29 ] ، سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا [ 30 ] ، وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي ، وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها [ 31 ] فيبقى النزاع بينه وبين الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا [ 32 ] ، وإن نكل أو ردّ اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية [ 33 ] إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه ، وإن
شرح
إلى إنكار الزوجة لها فلا ربط لإنكاره بإنكارها حتى يكون فصل الخصومة بالنسبة إلى إنكارها ملازما للفصل بالنسبة إلى إنكاره أيضا ، وكيف يحكم الحاكم عليه بسببه .
نعم ، لو كان إنكاره مستندا إليها بأن قال : « إنما تزوجتها بأخبارها » يكون حلفه حجة عليه أيضا .
[ 29 ] أي : عدم البينة للمدعي وذلك لثبوت زوجيته في ظاهر الشريعة وعدم تحقق فصل الخصومة بينه وبين المدعي بالموازين القضائية .
[ 30 ] لصحة زواجه في ظاهر الشرع بعد اخبار المرأة بأنها خليّة .
[ 31 ] لموثق سماعة قال : « سألته عن رجل تزوج أمة ( جارية خ ل ) أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بيّنة ؟ فقال عليه السّلام :
« إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب عقد النكاح الحديث : 2 .، المحمول على مطلق الرجحان لعدم عامل به .
[ 32 ] لأنه إن كان إنكاره مستندا إليها سقط بحلفها وإن كان على البت سقط بحلفه فلا يبقى موضوع للخصومة .
[ 33 ] لثبوت دعواه حينئذ بحسب الموازين المقررة في فصل الخصومات من كتاب القضاء .