تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الثالثة : إذا تزوج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبينة [ 25 ] . نعم ، له مع عدمها على كل منهما اليمين [ 26 ] . فإن وجّه الدعوى على الامرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليها [ 27 ] ، وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج [ 28 ] ،
شرح
[ 25 ] لقاعدة « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » التي تعرضوا لها في كتاب القضاء مضافا إلى خبر يونس قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها : لك زوج ؟ فقالت : لا فتزوجها . ثمَّ إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال عليه السّلام : هي امرأته إلا أن يقيم البينة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 و 1 .، وخبر المهتدي قال : « سألت الرضا عليه السّلام قلت : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي ، فادعى أنه كان تزوجها سرا ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت : ما بيني وبينه شيء قط ؟ فقال عليه السّلام يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 و 1 .، وسيأتي في كتاب القضاء ما ينفع المقام . [ 26 ] لقاعدة « اليمين على من أنكر بعد عدم البينة للمدعي » هذا إذا كان إنكار الزوج على الجزم والبت الذي هو معتبر في صحة الحلف واليمين ، فيصح توجه اليمين حينئذ عليه ، وأما إذا كان للاعتماد على قولها وأخبارها فلا وجه لليمين بالنسبة إليه . [ 27 ] لتمامية ميزان القضاء وفصل الخصومة من أنه مع عدم البينة للمدعي يحلف المنكر وتفصل الخصومة ظاهرا ، وسيأتي في كتاب القضاء ما ينفع المقام فراجع . [ 28 ] لفرض أنه ينكر زوجية المدعي على الجزم والبتّ مستقلا لا مستندا