فصل
في مسائل متفرقة
الأولى : لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية بل العرفية - وعن جمع دعوى الإجماع عليه - والفتوائية والعملية فالحكم من المسلمات .
وقد يستدل عليه .
تارة : بأن لزوم النكاح حكمي لا أن يكون حقيا فيكون الشرط ( الخيار ) مخالفا للكتاب .
وأخرى : بمثل قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إنما يرد النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعقل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 6 وملحقة ..
وثالثة : بأنه لا يجري فيه التقابل فلا يجري فيه الخيار .
ورابعة : بوجوه استحسانية أخرى .
والكل باطل .
أما الأولى : فلأنه من مجرد الدعوى فتراهم يستدلون على دعوى اللزوم الحكمي بأنه لا يجري فيه الخيار وعلى عدم جريان الخيار بأن اللزوم حكمي .
وأما الثانية : فلأن الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى خصوص العيوب