تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فصل في مسائل متفرقة الأولى : لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد [ 1 ] ،
شرح
[ 1 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية بل العرفية - وعن جمع دعوى الإجماع عليه - والفتوائية والعملية فالحكم من المسلمات . وقد يستدل عليه . تارة : بأن لزوم النكاح حكمي لا أن يكون حقيا فيكون الشرط ( الخيار ) مخالفا للكتاب . وأخرى : بمثل قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إنما يرد النكاح من البرص ، والجذام ، والجنون ، والعقل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 6 وملحقة .. وثالثة : بأنه لا يجري فيه التقابل فلا يجري فيه الخيار . ورابعة : بوجوه استحسانية أخرى . والكل باطل . أما الأولى : فلأنه من مجرد الدعوى فتراهم يستدلون على دعوى اللزوم الحكمي بأنه لا يجري فيه الخيار وعلى عدم جريان الخيار بأن اللزوم حكمي . وأما الثانية : فلأن الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى خصوص العيوب