المشهور عنها [ 60 ] - مضافا إلى مخالفتها للقواعد [ 61 ] مع إمكان حملها على بعض المحامل [ 62 ] - يمنع عن العمل بها ، فقول المشهور لا يخلو عن قوة ومع ذلك الأحوط مراعاة الاحتياط ، وكيف كان لا يتعدّى عن موردها [ 63 ] .
( مسألة 20 ) : لا يصح نكاح الحمل وإنكاحه [ 64 ] وإن علم ذكوريته
شرح
[ 60 ] لم يثبت الإعراض بل من تعرض للرواية عمل بها .
[ 61 ] مع استظهار ما ذكره المتأخرون عنها ليس فيها مخالفة للقواعد وهو المنساق منها عرفا أيضا .
[ 62 ] هو ما ذكره المتأخرون كما مر في المتن وليس بمحمل بل هو المنساق منها ظاهرا .
[ 63 ] بناء على ما استظهره المتأخرون عنها لا بأس بالتعدي عن موردها ، ولكن يتصور في المسألة وجهان الأول : ما إذا اتفقا على البنت المعيّنة ثمَّ اختلفا في الموضوع فادعى الأب أنها سعيدة وادعى الزوج أنها خديجة .
الثاني : ما إذا اتفقا على العدم واختلفا في المنوي والمشهور تعرضوا للمسألة في الوجه الأول دون الثاني ولا بد فيه من اعمال القواعد حينئذ .
[ 64 ] استدل على عدم الصحة .
تارة : بالإجماع .
وأخرى : بعدم ولاية الولي على ذلك .
وثالثة : بعدم المعلومية .
ورابعة : بعدم صحة البيع والشراء .
وخامسة : بالانصراف .
والكل مخدوش ، أما الإجماع فكيف يعتمد عليه مع أنهم يعللون الحكم