أو أنوثيته ، وذلك لانصراف الأدلة ، كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية أيضا [ 65 ] .
( مسألة 21 ) : لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلَّته ، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها [ 66 ] ، فلا تجري قاعدة الغرر هنا [ 67 ] .
شرح
بسائر ما ذكرناه .
وأما عدم الولاية فيأتي عموم أدلتها وإطلاقها .
وأما عدم المعلومية فهو نزاع صغروي مع أنه لا وجه له في هذه الأعصار لكشف ما في الرحم بالآلات الحديثة .
وأما الرابعة : فهو أشبه بالقياس .
وأما الأخير : فجوابه معلوم لأنه بدوي .
نعم ، يمكن اختلاف ذلك حسب مراتب الحمل .
[ 65 ] كما مر في كتاب الوصية مفصلا .
[ 66 ] للأصل والإطلاق والاتفاق والسيرة بل ادعى في الجواهر الضرورة .
[ 67 ] لأنها تختص بالمعاوضات والنكاح لا يكون من المعاوضة الحقيقية - وفيه شائبة العبادة - وإن أطلق لفظ الشراء عليه في بعض الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 11 .، فلا تجري القاعدة فيه هذا بحسب ذات النكاح من حيث هو .
وأما بحسب سائر الجهات المختلفة بحسب الأزمنة فيكون الاعتبار بذكر الصفات على ما يأتي التفصيل في باب الشروط .