تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أو أنوثيته ، وذلك لانصراف الأدلة ، كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية أيضا [ 65 ] . ( مسألة 21 ) : لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلَّته ، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها [ 66 ] ، فلا تجري قاعدة الغرر هنا [ 67 ] .
شرح
بسائر ما ذكرناه . وأما عدم الولاية فيأتي عموم أدلتها وإطلاقها . وأما عدم المعلومية فهو نزاع صغروي مع أنه لا وجه له في هذه الأعصار لكشف ما في الرحم بالآلات الحديثة . وأما الرابعة : فهو أشبه بالقياس . وأما الأخير : فجوابه معلوم لأنه بدوي . نعم ، يمكن اختلاف ذلك حسب مراتب الحمل . [ 65 ] كما مر في كتاب الوصية مفصلا . [ 66 ] للأصل والإطلاق والاتفاق والسيرة بل ادعى في الجواهر الضرورة . [ 67 ] لأنها تختص بالمعاوضات والنكاح لا يكون من المعاوضة الحقيقية - وفيه شائبة العبادة - وإن أطلق لفظ الشراء عليه في بعض الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 11 .، فلا تجري القاعدة فيه هذا بحسب ذات النكاح من حيث هو . وأما بحسب سائر الجهات المختلفة بحسب الأزمنة فيكون الاعتبار بذكر الصفات على ما يأتي التفصيل في باب الشروط .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232 | السيد عبد الأعلى السبزواري