والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة ، مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة [ 46 ] .
( مسألة 17 ) : يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة [ 47 ] .
فلو قال : « زوّجتك إحدى بناتي » بطل [ 48 ] ، وكذا لو قال : « زوّجت بنتي أحد ابنيك » أو « أحد هذين » وكذا لو عيّن كل منهما غير ما عيّنه الآخر ، بل وكذا لو عيّنا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر [ 49 ] ، وأما لو كان ذلك مع المعاهدة
شرح
الرابع : عدم أهلية القابل في أثناء المعاقدة ، ومقتضى الجمود على المحاورات ، وأصالة عدم ترتب الأثر بقاء الأهلية في جميع ذلك وليس في البين إلا الإطلاق ، وقد مر أن الشك في صدقه في أمثال المقام يكفي في عدم صحة التمسك بها .
[ 46 ] عن ذلك كله فالمسألة - كما عرفت - من العرفيات المحاورية في الخطابات الدائرة بينهم فمع صدق المخاطبة يصح ومع الشك فمقتضى عدم حصول السبب عدم الصحة إلا إذا صدق تحققه عرفا ، فتجري أصالة الصحة حينئذ ولا وجه للتفصيل بأكثر من ذلك ، وقد تقدم في عقد البيع ما ينفع المقام .
[ 47 ] إجماعا من المسلمين بل من العقلاء في الزواج الدائم بل غيره أيضا ، مع أن الزوجية إضافة خاصة بين شخصين خارجيين كما هو معلوم فلا يصح تحققها بين المبهم .
[ 48 ] للإبهام مضافا إلى الإجماع .
[ 49 ] يبطل العقد هنا وفي سابقة من حيث عدم التطابق بين الإيجاب والقبول أيضا .