الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك [ 43 ] .
( مسألة 15 ) : لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز إجراؤها لنفسها [ 44 ] .
( مسألة 16 ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد فلو أوجب ثمَّ جنّ أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح [ 45 ] ، وكذا لو أوجب ثمَّ نام بل لو غفل عن العقد بالمرة ، وكذا الحال في سائر العقود ،
شرح
[ 43 ] كل منهما للاتفاق والإطلاق ، وأصالة الصحة بعد وجود المقتضي وفقد المانع ، وعدم جريان حديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .، لفرض وقوع الإجازة بعد ذلك ، مع أنه لا امتنان في رفع أثر ذلك حتى يشمله الحديث .
[ 44 ] كل منهما للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 45 ] لما يأتي من دعوى الإجماع ، وأن هذا هو المنساق من المخاطبات بين الاثنين في المحاورات العرفية فلا بد من تنزيل إطلاق الأدلة عليها ، فلو تكلم أحد مع آخر ثمَّ نام المستمع في أثناء الكلام أو غفل من الاستماع لا يترتب الأثر على هذا التكلم ، وقد تقدم بعض الكلام في أحكام البيع .
وتوهم : أن مقتضى الإطلاقات الصحة مطلقا لا وجه له لما ذكرنا من أنها منزّلة على ما هو المتعارف في المحاورات ومع الشك في ذلك فلا يصح التمسك بها .
ثمَّ إن عدم الأهلية يتصور على أقسام :
الأول : عدم أهلية للقابل عند إيجاب الموجب .
الثاني : عكس الأول .
الثالث : عدم أهلية الموجب في أثناء المعاقدة .