تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة [ 38 ] ، وأما عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان فالمشهور أنه كذلك [ 39 ] ، وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع [ 40 ] ، ولا بأس بالعمل بها ، وإن كان الأحوط خلافه لإمكان حملها
شرح
وفيه : أن المنساق منها الاستقلال وعدم الرجعة إلى الولي والصدور عن أمره ورأيه فلا تشمل غير هذه الصورة والشك فيه يكفي في عدم الشمول لأن الشبهة مصداقية . وثالثة : بدعوى الإجماع . وفيه : أن المتيقن منه صورة الاستقلال لا غيرها ، مع أن ظاهر قول الصادق عليه السّلام في رواية السكوني : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنه إن لم يجد سرق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 .، أن منشأ الحرمة شيء آخر لا نفس الكسب من حيث هو ، مع أن مقتضى السيرة كما عن جمع ترتب الأثر عليه مع الإجازة أو الإذن السابق ، وتقدم في كتاب البيع بعض الكلام فراجع هناك فلا وجه للإعادة بالتكرار . [ 38 ] لعدم الاعتبار بقصده وفعله عند العقلاء خصوصا بعض مراتبه الذي يقولون أنه لا يتحقق منه أصل القصد فضلا عن اعتباره . [ 39 ] لعدم الفرق بينهما بعد كون الحكم موافقا للقاعدة وهو سقوط اعتبار قصده وفعله لدى العقلاء . [ 40 ] عن أبي الحسن عليه السّلام في الموثق قال : « سألته عن امرأة ابتلت بشرب النبيذ ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمَّ ظنّت أنه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها أم