تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
نعم ، لو علَّقه على أمر محقق معلوم - كأن يقول : « إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة » مع علمه بأنه يوم الجمعة - صح ، وأما مع عدم علمه فمشكل [ 31 ] . ( مسألة 12 ) : إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح ، وإن أراد الفراق فالأحوط الطلاق [ 32 ] ، وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية [ 33 ] ، وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق [ 34 ] .
شرح
وقد ذكرناه في اعتبار التنجيز في البيع كما تعرضنا للخدشة عليه فراجع هناك ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 16 صفحة : 246 .، فلا وجه للتكرار بالإعادة هنا . [ 31 ] للشك في تحقق التنجيز في الإنشاء حينئذ ويكون التمسك بالعمومات تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية ، مضافا إلى دعوى بعض الإجماع على البطلان حينئذ . [ 32 ] أما لزوم الإعادة على الوجه الصحيح فلفرض كون الاحتياط لزوميا وتردد الأمر بين المتباينين من ترتيب أحكام الزوجية مثل الإنفاق وغيره ولزوم عدم ترتيبها مثل حرمة الاستمتاع فلا بد من الاحتياط ولا يحصل إلا بذلك ومنه يظهر احتياج الفراق إلى الطلاق . [ 33 ] ظهر مما ذكرنا عدم صحة التمسك بأصالة عدم التأثير ، لأنه مع فرض كون الاحتياط وجوبيا كيف يجري الأصل النافي فيه ؟ ! [ 34 ] لتحقق الزوجية بحسب الظاهر .