المتعلقات ، فلو قال « أنكحتك فلانة » فقال « قبلت التزويج » أو بالعكس كفى ، وكذا لو قال : « على المهر المعلوم » فقال الآخر : « على الصداق المعلوم » وهكذا في سائر المتعلقات [ 19 ] .
( مسألة 5 ) : يكفي - على الأقوى - في الإيجاب لفظ « نعم » بعد الاستفهام كما إذا قال « زوجتني فلانة بكذا ؟ » فقال « نعم » فقال الأول « قبلت » لكن الأحوط عدم الاكتفاء [ 20 ] .
( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّرا للمعنى لم يكف [ 21 ]
شرح
من إحدى طرق الإبراز وقد تكون الكتابة أوثق من اللفظ .
ولكن ظاهرهم الاتفاق على عدم الكفاية ولعل عدم التصريح بكفايتها في النصوص وكلمات القدماء قلَّة وجود الكتابة عند متعارف الناس في العصور السابقة .
[ 19 ] كل ذلك للإطلاقات والعمومات ، وأصالة عدم الاشتراط وظهور الاتفاق ، نعم في خصوص الإيجاب والقبول بأن تقول : « أنكحتك نفسي » ويقول : « قبلت التزويج » خلاف المأنوس فالاحتياط الذي ذكر في الفروع السابقة يجري فيه أيضا .
[ 20 ] من صدق إبراز المراضاة باللفظ فيشمله الإطلاق والعموم مضافا إلى خبر أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟
قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه . لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوما - إلى أن قال عليه السّلام - فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المتعة الحديث : 1 .، ومن أنه خلاف المأنوس قديما وحديثا وإمكان أن يكون مورد المتعة مختصا بها .
[ 21 ] اللحن في الصيغة على قسمين :