تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وإن لم يكن مغيّرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات [ 22 ] ، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول « جوّزتك » بدل « زوّجتك » فالأحوط عدم الاكتفاء به [ 23 ] وكذا اللحن في الاعراب . ( مسألة 7 ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة [ 24 ] . ( مسألة 8 ) : لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا [ 25 ] بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي
شرح
الأول : انه إذا صار اصطلاحا خاصا لطائفة خاصة يلهجون به من آبائهم وأجدادهم كما هو الشائع في كثير من اللغات العربية . الثاني : ما إذا كان خلاف اللهجة الفعلية للعاقد ولحنا بالنسبة إليها أيضا . ولا ريب في كون الثاني مستنكرا عرفا وشرعا فلا تشمله الأدلة . وأما الأول فلا دليل على البطلان للعمومات والإطلاقات وإن « لكل قوم نكاح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .، سواء كان مغيرا للمعنى أو لا بعد أن كان مظهرا للمعنى المعهود في اصطلاحهم المتعارف لديهم فيصير عدم الكفاية في غير هذه الصورة لا محالة وكذا الكلام في اللحن في الاعراب بالأولى . [ 22 ] لخروجها عن اللفظين فلا ربط لها بهما . [ 23 ] ظهر حكمه مما سبق وأنه مع كون لهجة متعارفة يصح ومع خلافه لا يصح فيشكل تعبيره رحمه الله بالاحتياط وكذا اللحن في الاعراب كما مر . [ 24 ] وهو خفيف المؤنة جدا بأن يقصد إيجاد المعنى المخصوص باللفظ كما في سائر المعاني المتعارفة الإنشائية من الأقوال والأفعال ، بل يكفي في المقام قصد استعمال اللفظ في المعنى المخصوص وهذا هو قصد الإنشاء . [ 25 ] للأصل والإطلاق والاتفاق والسيرة في الجملة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 220 | السيد عبد الأعلى السبزواري