تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فقال « زوّجتكها » وإن كان الأحوط خلافه [ 16 ] . ( مسألة 2 ) : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى [ 17 ] . ( مسألة 3 ) : لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة [ 18 ] . ( مسألة 4 ) : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ
شرح
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « جاءت امرأة إلى النبي صلَّى الله عليه وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء ، قال صلَّى الله عليه وآله : لا ، فأعادت ، فأعاد رسول الله صلَّى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثمَّ أعادت ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال صلَّى الله عليه وآله : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلَّمها إياه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المهور الحديث : 1 .، ومقتضاها كفاية الإتيان بلفظ الأمر ولم يرد فيهما إعادة القبول كما هو الظاهر ، وعن جمع عدم كفاية ذلك لأنه قضية في واقعة . [ 16 ] جمودا على ما هو المتعارف بين المتشرعة . [ 17 ] لظهور الاتفاق وما ورد في الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب القراءة في الصلاة .، من أن قراءته وتلبيته وتشهده إشارته وتحريك لسانه ، فيدل على المقام بالفحوى ، وظاهرهم الاتفاق على الإجزاء وعدم اشتراط عدم القدرة على التوكيل ، ويأتي في الطلاق ما يدل على ذلك . والمراد بالإشارة ما هو المتعارف بين الخرس من الإشارة وتحريك اللسان . [ 18 ] مقتضى اعتبار المبرز الخارجي في العقود كفايتها واللفظ إنما يكون