تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وإن كان الأقوى عدمه [ 9 ] فيكفي المستقبل ، والجملة الخبرية ، كأن يقول « أزوّجك » أو « أنا مزوّجك فلانة » . كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول ، وإن كان الأقوى جواز العكس أيضا [ 10 ] وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج ، وإن كان الأقوى جواز العكس [ 11 ] .
شرح
وثالثة : بأن الترخيص المطلق يوجب التساهل فيؤدي إلى الفساد . والكل مخدوش : أما الأولى : فلا دليل على اعتبار الصراحة بل يكفي الظهور العرفي المحاوري . وأما الثانية : فلا وجه للأخذ بالقدر المتيقن مع الإطلاقات والعمومات كتابا ( 1 )( 1 ) سورة النور : 32 .، وسنة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المتعة وباب : 13 من مقدمات النكاح .، وأما الأخير فمع اشتراط اللفظ الظاهر في المعنى كيف يؤدي إلى التساهل فيه . [ 9 ] ظهر وجهه مما تقدم . [ 10 ] نسب تقديم الإيجاب على القبول في مطلق العقود إلى الأكثر ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه في مقابل الإطلاقات والعمومات الدالة على كفاية تحقق الارتباط العقدي الحاصل بتقديم كل منهما ، وقد ذكرنا بعض الكلام عند ذكر ألفاظ البيع فراجع إذ الدليل واحد وإن كان المورد متعددا . [ 11 ] لتقوم الزوجية بالإثنيّية سواء قالت المرأة للرجل : « زوجتك نفسي » أولا ، أو قال الرجل للمرأة « زوجتك نفسي » ، وقد استعمل بكل منهما في القرآن فقال تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 22 .، وقال تعالى : * ( حَتَّى تَنْكِحَ