تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
بما يدل على إرادة الدوام [ 4 ] ، ويشترط العربية مع التمكن منها [ 5 ] . ولو بالتوكيل على الأحوط [ 6 ] . نعم ، مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل على الأحوط يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج [ 7 ] ، والأحوط اعتبار الماضوية [ 8 ]
شرح
[ 4 ] ظهر وجه الصحة مما تقدم . [ 5 ] نسب اعتبار العربية إلى المشهور وادعى الإجماع عليه . واستدل بالأصل والاحتياط في الفروج . أما دعوى الشهرة والإجماع فيخدش فيه بأن مدركهما ما ذكروه من الأصل والاحتياط وهما محكومان بالعمومات والإطلاقات ، ودعوى انصرافهما إلى العربي لا وجه له أولا بأن لكل قوم نكاح من أول البعثة إلى زماننا هذا والعربي له أيضا اصطلاحات مختلفة . وثانيا : بأنه انصراف إلى الغالب وقد ثبت في محله عدم الاعتبار بالانصراف الغالبي . [ 6 ] يظهر من العلامة في التذكرة الاتفاق على عدم وجوب التوكيل مع عدم القدرة على العربية ولو بالتعلم ولعل المنشأ إطلاقات الأدلة وعموماتها وأن المتيقن من تقييدها ما إذا لم يقدر على العربية مباشرة . [ 7 ] لأن النكاح والتزويج هو المعنى الذي لا بد من إنشائه باللفظ العربي مع القدرة وبغيره مع العدم . [ 8 ] استدل على اعتبار الماضوية . تارة : بأن الماضي صريح في الإنشاء بخلاف غيره . وأخرى : بأنه المتيقن .