فصل
في العقد وأحكامه
( مسألة 1 ) : يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين ، فلا يكتفي التراضي الباطني [ 1 ] ، ولا الإيجاب والقبول الفعليين [ 2 ] وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط ، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم [ 3 ] وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان
شرح
[ 1 ] أما الأول فللإجماع وظواهر الأدلة كما تقدم مرارا في البيع والإجارة وغيرهما فلا وجه للإعادة مكررا .
وأما الثاني فلضرورة المذهب بل الدين .
[ 2 ] بإجماع المسلمين وسيرتهم العملية والفتوائية خلفا عن سلف .
[ 3 ] نسب ذلك إلى الأكثر ، واستدل عليه . .
تارة : بأصالة عدم ترتب الأثر .
وأخرى : بأنه مجاز والعقود اللازمة لا تقع بالمجازات .
ويرد الأولى بأنها محكومة بالعمومات والإطلاقات بعد الصدق عرفا وشرعا كما يشهد له ما ورد من انقلاب المنقطع دائما مع نسيان ذكر الأجل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المتعة ..
والثانية بأن المناط في ألفاظ العقود الظهور العرفي ولو كان بالقرينة .