ثلاث أو أربع إماء [ 34 ] ، فأعتقت إحداها ، ولو أعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأول للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه [ 35 ] .
شرح
للمقام مشكل .
[ 34 ] خدشة هذا الفرع ظاهرة لأنه إذا كان عند العبد ثلاث إماء فأعتق أحديها لم يكن مانع عن الجمع لجواز أن يجمع العبد بين حرة وأمتين فيثبت الخيار للمعتقة حينئذ .
[ 35 ] وهي وإن كانت حدسيات في فرض غير واقع بل بعضها لا يخلو عن قياس ولكن يمكن أن يقال بالتخيير لهن جميعا ، لشمول أدلة التخيير لهذا الفرض أيضا ، ولا إشكال في البين إلا دعوى الانصراف وعهدة إثباته على مدعيه .