صحته [ 30 ] .
( مسألة 11 ) : لو أعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته [ 31 ] .
( مسألة 12 ) : لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان [ 32 ] ، وعلى الأول إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟ وجهان [ 33 ] وكذا إذا كان عنده
شرح
[ 30 ] لإطلاق دليل الشرط ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور .، وظهور الاتفاق ، مضافا إلى نصوص خاصة في صحة بعض الشروط في العتق ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 و 12 من أبواب العتق ..
[ 31 ] أما الأول فلظهور الإجماع إلا ممن لا يعتد بمخالفته لوضوح بطلان دليله .
وأما الثانية فللإجماع والنص ، فعن الصادق عليه السّلام : في خبر علي بن حنظلة :
« في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها . هل يكون لها الخيار ؟ قال عليه السّلام : قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .، ومثله غيره .
[ 32 ] مبنيان على أن المقام من تزوج العبد لحرتين وأمة حينئذ فيبطل نكاح من أعتقت فلا تصل النوبة إلى الخيار ، أو أنه منصرف عن المقام فيثبت لها الخيار ، لعموم دليله .
[ 33 ] منشؤهما أنه مع بطلان نكاحها لا تخيير للزوج ومع العدم صح التخيير له .
ويمكن القول بالبطلان لعدم الدليل على تخيير الزوج إلا شمول دعوى الإجماع وما ورد من النص في المجوسي ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1 .، وعنده سبع نسوة وشموله