( مسألة 5 ) : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم [ 24 ] .
( مسألة 6 ) : الخيار على الفور على الأحوط [ 25 ] فورا عرفيا .
نعم ، لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير حينئذ [ 26 ] .
( مسألة 7 ) : إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أن وليّها يتولى خيارها [ 27 ] .
( مسألة 8 ) : لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم بل يجوز له إخفاء الأمر عليها [ 28 ] .
( مسألة 9 ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هي زوجا برضاها ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار [ 29 ] إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها .
( مسألة 10 ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر
شرح
[ 24 ] للأصل وظهور الاتفاق والإطلاق .
[ 25 ] لأصالة اللزوم بعد الشك في جريان عموم الخيار في المقام لظهور اتفاقهم على الفورية .
[ 26 ] أما كون الفورية عرفية فلأنها المنساق من الأدلة كما مر .
وأما صحة التأخير لعذر فلزوال الفورية لأجل الإعذار كذلك .
[ 27 ] بناء على ثبوت ولايته لذلك ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد فيستأذن الولي من الحاكم أيضا ومع عدمه فيعيّن الحاكم .
[ 28 ] لأصالة بقاء الزوجية وأصالة عدم وجوب الإعلام .
[ 29 ] الانصراف على فرضه بدوي مخدوش والمشهور هو المنصور .