معلومية كون المقام من باب الفسخ ، لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له [ 10 ] .
( مسألة 2 ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها [ 11 ] وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها [ 12 ] أو له قولان ، أقواهما الثاني لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقر بالدخول والمفروض أنها كانت أمة حين العقد [ 13 ] .
( مسألة 3 ) : لو كان نكاحها بالتفويض فإن كان بتفويض المهر [ 14 ]
شرح
النكاح بغير طلاق ولا دخول فلا موضوع للمهر رأسا ، وهذا هو المنساق عرفا من مجموع الأدلة .
ودليل سقوط نصفه قياسه بالطلاق قبل الدخول وبطلانه واضح .
ودليل ثبوت تمامه أصالة ثبوته بالعقد بعد عدم دليل على السقوط تماما أو نصفا مع اختيار المفارقة ، وهو أيضا باطل ، لفرض وجود الفسخ فيزول العقد وأثره الذي هو المهر فلا موضوع حتى يستصحب فالمتيقن هو الأول .
[ 10 ] لبطلان القياس عندنا مطلقا .
[ 11 ] لقاعدة لزوم الوفاء بالشرط .
[ 12 ] بدعوى وجود المقتضي لملكيتها للمهر حينئذ وفقد المانع وفيه : إن المانع كانت هي الرقيّة حين إنشاء العقد فلا وجه لكون المهر لها .
وأما وجه الثاني فيظهر مما ذكره في المتن .
[ 13 ] فالمهر ثابت حين كونها أمة وكل مهر ثبت كذلك فهو للمولى فيكون هذا المهر للمولى .
[ 14 ] بأن يذكر أصل المهر في العقد ويفوّض تعيينه إلى ما بعد العقد كما يأتي تفصيله في أحكام المهر إن شاء الله تعالى .