والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع [ 3 ] .
نعم ، الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى [ 4 ] .
نعم ، إذا أعتق البعض الآخر أيضا ولو بعد مدة كان لها الخيار [ 5 ] .
( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر [ 6 ] ، وهل هو لمولاها أو لها ؟ تابع للجعل [ 7 ] في العقد فإن جعل لها فلها وإلا فله ، ولمولاها في الصورة الأولى تملَّكه كما في سائر الموارد إذ له تملك مال مملوكه بناء على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك [ 8 ] .
وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه ، أو عدم سقوطه أصلا ، وجوه [ 9 ] أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأول ، وذلك لعدم
شرح
مملوكة ثمَّ أعتقت قبل أن يطلَّقها ؟ قال عليه السّلام : هي أملك ببضعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 11 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 8 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وعن جمع عدم الخيار للأصل ، وضعف الأخبار .
ولكن الأصل محكوم والضعف منجبر .
[ 3 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 4 ] للأصل بعد ظهور النصوص المتقدمة في عتق تمامها .
[ 5 ] لأنه المنساق من إطلاق الأخبار المتقدمة .
[ 6 ] لإطلاق ما دل على ثبوته بالدخول وعموم ذلك .
[ 7 ] لا وجه لهذا الترديد منه رحمه الله أصلا بعد الإجماع على أن مهر الأمة المزوّجة لمولاها .
[ 8 ] لخروجها حينئذ عن موضوع البحث رأسا بالعتق وفك الرقبة .
[ 9 ] دليل الأول - وهو سقوطه مطلقا - كون ذلك فسخا فيزول موضوع