وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منه [ 121 ] .
نعم ، لو هايأها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملا بالنص الصحيح ، وإن كان الأحوط خلافه [ 122 ] .
شرح
فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها إله ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا ، إلا أن يثبت عتقها ، ويتزوّجها برضا منها متى ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال عليه السّلام : بلى . قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال عليه السّلام : لا يجوز ذلك . قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال عليه السّلام :
إن الحرة لا تهب فرجها ، ولا تعيره ، ولا تحلَّله . ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبّرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملَّك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قلّ أو كثر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ..
[ 121 ] لتحقق التبعيض في سبب حلَّية الوطي حينئذ وهو لا يجوز .
[ 122 ] أما النص الصحيح فهو ما تقدم آنفا من صحيح ابن قيس .
وأما إن الأحوط خلافه فلمخالفة جمع من الأصحاب له وإن نسب ما في المتن إلى المشهور .