تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فصل في الطوارئ وهي العتق ، والبيع ، والطلاق ، أما العتق فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد [ 1 ] ، بل مطلقا وإن كانت تحت حر على الأقوى [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] إجماعا ونصوصا منه ما عن الصادق عليه السّلام : في صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ؟ قال عليه السّلام : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ، وإن شاءت نزعت نفسها منه ، قال : وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول الله صلَّى الله عليه وآله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .. وفي موثق عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « أنه كان لبريرة زوج عبد فلمّا أعتقت قال لها رسول الله صلَّى الله عليه وآله : اختار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 9 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 2 ] كما هو المشهور لجملة من الأخبار منها قول الرضا عليه السّلام في خبر محمد بن آدم : « إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت عبد أو حر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 12 .. وعن الصادق عليه السّلام في مرسل عبد الله بن بكير : « في رجل حر نكح أمة