تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 21 ) : لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمَّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها [ 119 ] ، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها ، وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك ؟ قولان أقواهما نعم [ 120 ] ، للنص وكذا لا يجوز
شرح
نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوّجه غيرها فولدت منه ، فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ؟ قال عليه السّلام : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الوليد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .. وفي خبر رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البرصاء قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوّجها وأنه صار عليه المهر ، لأنه دلَّسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوّجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 119 ] لقاعدة عدم صحة التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة مضافا إلى الإجماع والنص ففي موثق سماعة قال : « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ، ثمَّ إن الرجل اشترى بعض السهمين ؟ فقال عليه السّلام : حرمت عليه باشترائه إياها . وذلك أن يبعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .. [ 120 ] لأن التحليل نوع من التمليك فيتحد السبب حينئذ مضافا إلى صحيح ابن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ، ثمَّ أحل أحدهما فرجها لشريكه ؟ قال عليه السّلام : هو له حلال وأيّهما مات قبل صاحبه
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 205 | السيد عبد الأعلى السبزواري