تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
من صحة ملكيّة المملوك إذا ملَّكه مولاه أو غيره [ 114 ] . ( مسألة 19 ) : إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق [ 115 ] ، والظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك [ 116 ] . ( مسألة 20 ) : إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها [ 117 ] ، وقيمة الولد ويرجع بها على ذلك الغير لأنه كان مغرورا من قبله ، كما أنه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حرّيتها [ 118 ] .
شرح
شيئا » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 200 .، الظاهر في الاستحباب بقرينة السياق وفهم جمع من الأصحاب . واما الاحتياط فلذهاب جمع إلى الوجوب . [ 114 ] لما مر غير مرة من صحة تمليك المملوك فلا وجه للتكرار . [ 115 ] لأنه لا معنى لانتقال الملك إليهم إلا ذلك . [ 116 ] هذا من مجرد الدعوى بلا دليل إلا إذا قيل إن الموضوع غير قابل للتبعيض فيكفي أمر أحدهم في حصول البينونة . [ 117 ] هذا هو مورد خبر الوليد بن صبيح الذي تقدم في المسألة الثانية عشرة ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 193 .. [ 118 ] كل ذلك لقاعدة الغرور وتقدم مرارا ما يتعلق بها وإن أهم مدركها النبوي المشهور : « المغرور يرجع إلى من غرّه » ( 3 )( 3 ) تقدم ما يتعلق بهذا الحديث في ج : 16 صفحة : 347 .، وما ورد في أخبار مختلفة في أبواب متفرقة من الفقه : من أن المغرور يرجع إلى من غرّه وإن لم يكن بعين ما ورد في النبوي منها خبر إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل