في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول [ 110 ] .
( مسألة 17 ) : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة [ 111 ] ولا يبعد جواز الطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا [ 112 ] .
( مسألة 18 ) : إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا سواء ذكره في العقد أو لا ، بل هو الأحوط [ 113 ] وتملك الأمة ذلك بناء على المختار
شرح
الوكالة فيجري فيه ما يجري في الأصيل .
[ 110 ] وفيه أيضا يختلف باختلاف الخصوصيات فتارة يجعل الطرفان بمنزلة الواحد في ملكه فلا يحتاج إلى القبول .
وأخرى : يجعلها متعددا فيحتاج حينئذ .
[ 111 ] للإجماع والنصوص منها صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرّق بينهما إذا شاء ؟ فقال عليه السّلام : إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * فليس للعبد شيء من الأمر . وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 8 ..
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 112 ] أما جواز أمر العبد بالطلاق فلإجماعهم عليه .
وأما الإشكال فلظهور الأدلة في مباشرة السيد لذلك إلا إذا وقع من العبد بعنوان الوكالة عن السيد فيعمه حينئذ إطلاق أدلة الوكالة .
[ 113 ] أما أصل الاستحباب فلجملة من النصوص المتقدمة : « ويعطيها