( مسألة 16 ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ، وكذا يجوز له أن ينكحه إياها [ 105 ] .
والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل [ 106 ] كما أن الأقوى كفاية أن يقول له « أنكحتك فلانة » ولا يحتاج إلى القبول منها أو من العبد لإطلاق
شرح
وأما الأخير فلظهور إجماعهم كما تقدم في آخر المسألة الثامنة .
[ 105 ] لقاعدة السلطنة ، مضافا إلى النص ، ففي صحيح محمد بن مسلم قال :
« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول الله تعالى : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثمَّ يحسبها عنه حتى تحيض ، ثمَّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إياها ردّها عليه بغير نكاح » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ..
وفي صحيح فضيل قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما اشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فقال عليه السّلام : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وإن قال :
اشتر منهم ما شئت ، فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال وإن كان لك مال فاشتر من مالك ما بدا لك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .، وقريب منه غيره وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام : « أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال عليه السّلام : لا يحل له » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 .، محمول أو مطروح .
[ 106 ] للعرف واللغة والشرع على ما هو المشهور ، وفي صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر قال : « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال يجزيه