بالحرة [ 99 ] ، وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد والولد حر [ 100 ] وتستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق [ 101 ] .
( مسألة 14 ) : إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر [ 102 ] ، وإن كانت الحرة أيضا زانية ، ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إن الولد لمولى العبد [ 103 ] .
( مسألة 15 ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضا زانية ، وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإن الولد لمولاها [ 104 ] .
شرح
[ 99 ] لما ادعى عليه من الاتفاق .
[ 100 ] أما عدم الحد فللشبهة .
وأما حرية الولد ، فلقاعدة تبعية الولد لأشرف الأبوين .
[ 101 ] أما استحقاق المهر فلفرض تحقق الدخول كما في النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور .، الآتية ، وأما أنه يتبع به بعد العتق فلأصالة البراءة عن الوجوب على غيره .
[ 102 ] للإجماع وقاعدة التبعية لأشرف الأبوين في الحرية ما لم يكن دليل على الخلاف ، والتعميم لما إذا كانت الحرة أيضا زانية لشمول قاعدة التبعية لأشرف الأبوين في الحرية لها حينئذ أيضا .
[ 103 ] لأنه نماء ملكه ولخبر ابن رزين عن الصادق عليه السّلام : « في رجل دبّر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد ، وكسب مالا ومات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال عليه السّلام : العبد وولده لورثة الميت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ..
[ 104 ] أما الأول فلقاعدة تبعية النماء ما لم يخرج بالدليل .