تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الإمام عليه السّلام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال [ 84 ] ، والأقوى كونه حرا [ 85 ] كما في سائر موارد اشتباه الحر حيث إنه لا إشكال في كون الولد حرا فلا خصوصية لهذه الصورة ، والأخبار الدالة على رقيّته منزّلة على أن للمولى أخذه ليتسلَّم القيمة جمعا بينها وبين ما دل على كونه حرا ، وعلى هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الإمام عليه السّلام لموثقة سماعة [ 86 ] هذا كله إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها
شرح
دفع القيمة منزّل على يوم سقوطه حيا بقرينة شهادة العرف في أمثال ذلك . [ 84 ] يشهد له موثق سماعة الآتي : « فعلي الإمام أن يفتديه » وكذا ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة أيضا . [ 85 ] لأصالة الحرية - في كل مشتبه بينها وبين الرقيّة إذا كان أحد الأبوين حرا بعد عدم إمكان الحكم بالزنا - إلا ما خرج بالدليل ولا دليل في المقام إلا ما تقدم من خبر محمد بن قيس ولكنه يمكن حمله على أخذ الولد لأجل حسم النزاع الظاهري بينه وبين مولى الأمة بقرينة موثق سماعة الآتي . وأما التفصيل في الحرية بين ما إذا كان الوطي مستندا إلى حجة شرعية كالبينة - تمسكا بالموثق - قال : « سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوّجها رجل منهم فولدت له ؟ قال عليه السّلام : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة ، فلا يملك ولده ويكونون أحرارا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، ومثله غيره وما إذا لم يكن مستندا إليها وكان مستندا إلى إقرار المرأة ، فيكون ولدها عبيد . لا وجه له لفرض كون إقرارها معتبر كالبينة ما لم يثبت الخلاف ، وما ذكر في الموثق من باب ذكر أحد أفراد الحجية . [ 86 ] كما تقدم بعد إلقاء ما يكون مضمونه خلاف الإجماع من أن العبرة