تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا وإلا تبعت به بعد العتق [ 81 ] ، ولو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها قولان ، فعن المشهور أنه رق [ 82 ] ولكن يجب على الأب فكَّه بدفع قيمته يوم سقط حيا [ 83 ] ، وإن لم يكن عنده ما يفكَّه به سعى في قيمته وإن أبى وجب على
شرح
بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فإن جاءت منه بولد ؟ قال عليه السّلام : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 3 .. [ 81 ] أما الرجوع إلى الموجود فلقاعدة السلطنة ، مضافا إلى ما مر في الصحيح وما فيه من أنه « لا شيء له » مع التلف فمحمول على أنه لا شيء له فعلا . وأما التبعية بعد العتق فلعمومات الضمان التي لا يتحقق موردها إلا بعد العتق . [ 82 ] وتقتضيه قاعدة تبعية النماء للملك أيضا مضافا إلى نصوص منها موثق زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل حينئذ فتزوجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك . وقد ولدت أولادا ، قال عليه السّلام : إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 4 و 2 .. ومنها خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى علي عليه السّلام في امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثمَّ جاء سيدها ، فقال عليه السّلام : ترد إليه وولدها عبيد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 4 و 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار . [ 83 ] لظهور إجماعهم في كل منهما وإطلاق بعض النصوص المتقدمة في