للمورّث ، وهو نظير من باع شيئا ثمَّ ملك [ 76 ] .
( مسألة 12 ) : إذا دلَّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر ودخل بها ثمَّ تبين الخلاف [ 77 ] وجب عليه المفارقة [ 78 ] ، وعليه المهر لسيدها [ 79 ] وهو العشر ونصف العشر على الأقوى لا المسمى ولا مهر المثل [ 80 ] وإن
شرح
وأما الثاني : فلا محذور فيه من عقل أو شرع بعد ثبوت حق الإجازة في الجملة لمن يجيز ، فيكون طبيعي هذا الحق له أثر سواء كان مالكا حين العقد أولا .
وتقدم في بيع الفضولي بعض الكلام ، فما جعله رحمه الله أقوى معللا بما ذكره .
فيه إشكال بل منع .
[ 76 ] لو فرضنا لم يمكن الكشف الحقيقي يصح الكشف الحكمي ولا ملزم لخصوص الأول ، وما هو اللازم إنما هو الجمع بين الأدلة بنحو مقبول بحسب المتعارف بأي وجه حصل ذلك ، وتقدم في المكاسب ما يرتبط بالتنظير فراجع .
[ 77 ] أي تبين أنها أمة غير مأذونة من سيدها في النكاح مطلقا .
[ 78 ] لأن البقاء على الاستمتاع منها بعد تبين الخلاف استمتاع من الأجنبية وهو حرام بالأدلة الأربعة كما تقدم ، مضافا إلى صحيح وليد ابن صبيح الآتي .
[ 79 ] لأنه انتفع بملك السيد ، مضافا إلى الإجماع .
[ 80 ] لصحيح وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلَّست نفسها له ، قال عليه السّلام : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال عليه السّلام : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له ، وإن كان زوّجها إياه ولي لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت