ويكون الولد لمولى الأمة [ 68 ] ، وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد ويكون الولد حرا [ 69 ] .
شرح
مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال عليه السّلام : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له ، وإن كان زوّجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فإن جاءت منه بولد ؟ قال عليه السّلام : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 .، ويمكن حمل المسمى ومهر المثل على ذلك أيضا بحسب الغالب .
وفي صحيح ابن يسار : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت ، إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال فقال عليه السّلام : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحل لأخيه ما دون فرجها إله أن يفضها ؟ قال عليه السّلام : لا ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك . قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ؟ قال عليه السّلام : لا ينبغي له ذلك ، قلت :
فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال عليه السّلام : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ..
[ 68 ] لأنه نماء ملكه فيكون له .
[ 69 ] أما عدم الحد فللشبهة .
وأما حرية الولد فلما مر في المسألة الثامنة لكنه فيما إذا كانت الشبهة من جهة الجهل بالموضوع مع العذر وفي غيره يشكل ذلك .