على الأقوى من كون الإجازة كاشفة ، وعليه المهر ، والولد حر ، ولا يحد حد الزنا وإن كان عالما بالتحريم ، بل يعزّر [ 63 ] وإن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة وعدم التعزير أيضا [ 64 ] ، وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج ويحدّ حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم ولم يكن مشتبها من جهة أخرى [ 65 ] ، وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى [ 66 ] وفي كونه المسمى ، أو مهر المثل ، أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، وجوه ، بل أقوال أقواها الأخير [ 67 ]
شرح
الوطي وإنما المؤثر نفسها لا توقعها .
[ 63 ] أما كون الإجازة كاشفة فلما مر في بحث الفضولي ، وأما أن عليه المهر فلفرض صحة أصل العقد ، وكذا كون الولد حرا .
وأما عدم الحد فلعدم موضوع الزنا بعد صحة العقد وأما التعزير فلمخالفة الحكم الظاهري .
[ 64 ] بناء على الكشف الحقيقي لصحة العقد حينئذ من أول حدوثه واقعا وظاهرا فلا موضوع لهما حينئذ .
[ 65 ] لتحقق موضوع الحد حينئذ فيكون المقتضي له موجودا والمانع مفقودا فيشمله الدليل لا محالة .
[ 66 ] إذا لم يكن المولى دخيلا في البغاء رأسا ويمكن أن يكون مراده رحمه الله في المقام من المهر العشر في البكر ونصف العشر في الثيّبة وهو المنصوص في الجملة ، كما سيأتي لئلا يناقض كلامه في المقام مع ما مر منه رحمه الله في المسألة الخامسة عشر من فصل ( لا يجوز التزويج في عدة الغير ) فراجع ، وثبوت العشر ونصفه فيما إذا كان المولى دخيلا في البغاء أيضا مشكل .
[ 67 ] لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السّلام : « في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ؟ قال عليه السّلام : إن كان الذي زوجها إياه من غير