تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لمالك فالولد بين المالكين بالسوية إلا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما [ 53 ] ، هذا إذا كان العقد بإذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما [ 54 ] . وأما إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك [ 55 ] ، ولكن المشهور [ 56 ] أن الولد حينئذ لمن لم يأذن ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد ، حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة وإلا فلا وجه له ، وكذا لو كان الوطء شبهة منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة فإن الولد مشترك [ 57 ] ، وأما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة سواء كان من طرفها شبهة أو زناء .
شرح
[ 53 ] أما الأول فلأنه نماء ملكه المختص به وأما الثاني فلفرض كون النماء لملك مالكين مشتركين . وأما الأخيرين فلقاعدة « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور الحديث : 4 .. [ 54 ] للإجماع بعد عدم المزية لأحدهما للإلحاق به دون الآخر هذا مع جهلهما ، وأما مع علمهما فيكون من الزنا حينئذ وظاهرهم تبعية النماء للأم في مورد الزنا . [ 55 ] لقاعدة تبعية النماء للملك . [ 56 ] بل الإجماع عليه وعللوه بما في المتن من أن مرجعه إلى إسقاط حقه بإطلاق الإذن وظاهرهم كون ذلك من الحق لا الحكم الذي لا يقبل الإسقاط . [ 57 ] لقاعدة « تبعية النماء للملك » .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190 | السيد عبد الأعلى السبزواري