تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
العقد ، أو مجردة [ 50 ] حتى فيما لو دلَّست الأمة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها حرّ على الأقوى وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها [ 51 ] ، وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحرّ بفساد العقد أو عن زنا من الحرّ منهما فالولد رق [ 52 ] . ثمَّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له ، وإن كان كل منهما
شرح
تزوج بأمة فجائت بولد ؟ قال عليه السّلام : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة ؟ قال عليه السّلام : يلحق الولد بأمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد الحديث : 2 .. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « في العبد تكون تحته الحرة ، قال عليه السّلام : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب نكاح العبيد الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، وما يظهر منه الخلاف مثل خبر حسن بن زياد « قلت له أمة كان مولاها يقع عليها ثمَّ بدا له فزوجها ما منزلة ولدها ؟ قال عليه السّلام : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 .، وقريب منه روايات أخرى موهونة بالإعراض . [ 50 ] أما الأول فلظاهر النصوص . وأما الثاني فللإطلاق والاتفاق . [ 51 ] راجع المسألة الثانية عشرة فلا وجه للتكرار . [ 52 ] لانتفاء التبعية الشرعية بواسطة الزنا فتبقى قاعدة تبعية النماء للملك بحالها ويدل عليه مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام : « في رجل أقرّ على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب ، قال عليه السّلام : ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقرّ بذلك الغاصب » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 61 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ..