تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء للزوم خلو البيع عن العوض [ 45 ] . نعم ، لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذ . وعن العلامة في القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد وإن كان بعد الدخول لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض [ 46 ] ، وهو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد ويمكن منع عدم الصحة مع أنه لا يجتمع ملكيتها له ولما في ذمته بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها [ 47 ] . ( مسألة 8 ) : الولد بين المملوكين رقّ سواء كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة ، أو عن زنا منهما ، أو من أحدهما بلا عقد ، أو عن عقد معلوم الفساد عندهما ، أو عند أحدهما [ 48 ] ، وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر [ 49 ] إذا كان عن عقد صحيح ، أو شبهة مع
شرح
يقال : استفادة القاعدة الكلية منها مع تصريحهم بالخلاف في جملة من الموارد مشكلة وطريق الاحتياط التراضي إن وجد موضوع لهذا الحكم . وأما تنظير المقام بالخلع وسائر التفصيلات كما في بعض الشروح فهو تبعيد للمسافة . [ 45 ] مع فرض صحة اختلاف الرتبة لا محذور في البين لا في المقام ولا فيما ذكره العلامة . [ 46 ] ظهرت المناقشة فيه مما مر ومما ذكره في المتن . [ 47 ] ولا محذور فيه من عقل أو شرع . [ 48 ] كل ذلك لقاعدة تبعية النماء للملك ، مضافا إلى الإجماع فلا تجري أصالة الحرية معهما حينئذ . [ 49 ] للنصوص منها صحيح جميل قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 188 | السيد عبد الأعلى السبزواري