( مسألة 6 ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ، ولو كانا مبعّضين توقف على إذنهما وإذن المالك وليس له إجبارهما حينئذ [ 39 ] .
( مسألة 7 ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح [ 40 ] وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول [ 41 ] وأما إن كان قبله ففي سقوطه ، أو سقوط
شرح
أملاكا لملاكها .
مع أن للملكية مراتب كثيرة شدة وضعفا ومرتبة ومع اختلاف المراتب لا تضاد ولا تناقض ولا محذور وتكون الطولية في المقام كالطولية في الترتب في الأحكام على ما حققه المحققون ، وإن كان بينهما فرق كما ثبت في محله .
وبالجملة : الاعتباريات خفيفة المؤنة والتفصيل يطلب مما كتبه بعض الفقهاء . في أول كتاب الخمس كما مر .
مضافا إلى أن أعمالنا ملكنا مع أنها ملك للَّه تعالى والتفصيل يطلب مما كتبوه في الجبر والتفويض والقضاء والقدر وقد تعرضنا في التفسير ومن شاء فليراجع إليه .
[ 39 ] أما التوقف على الإذن أو الإجازة في الجميع فلفرض كون الجميع مالكا ، وأما في المبعّض فلفرض أن البعض حر .
وأما أنه ليس للمالك إجبار المبعض فلمكان حرية البعض مانعة عن الإجبار .
[ 40 ] إجماعا ونصوصا منها خبر سعيد بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشريه هل يبطل نكاحه ؟
قال عليه السّلام : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .، وقريب منه غيره .
[ 41 ] لاستقرار استحقاق تمامه بالدخول في البطلان الطارئ فلا يتخلف