تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( مسألة 6 ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ، ولو كانا مبعّضين توقف على إذنهما وإذن المالك وليس له إجبارهما حينئذ [ 39 ] . ( مسألة 7 ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح [ 40 ] وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول [ 41 ] وأما إن كان قبله ففي سقوطه ، أو سقوط
شرح
أملاكا لملاكها . مع أن للملكية مراتب كثيرة شدة وضعفا ومرتبة ومع اختلاف المراتب لا تضاد ولا تناقض ولا محذور وتكون الطولية في المقام كالطولية في الترتب في الأحكام على ما حققه المحققون ، وإن كان بينهما فرق كما ثبت في محله . وبالجملة : الاعتباريات خفيفة المؤنة والتفصيل يطلب مما كتبه بعض الفقهاء . في أول كتاب الخمس كما مر . مضافا إلى أن أعمالنا ملكنا مع أنها ملك للَّه تعالى والتفصيل يطلب مما كتبوه في الجبر والتفويض والقضاء والقدر وقد تعرضنا في التفسير ومن شاء فليراجع إليه . [ 39 ] أما التوقف على الإذن أو الإجازة في الجميع فلفرض كون الجميع مالكا ، وأما في المبعّض فلفرض أن البعض حر . وأما أنه ليس للمالك إجبار المبعض فلمكان حرية البعض مانعة عن الإجبار . [ 40 ] إجماعا ونصوصا منها خبر سعيد بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشريه هل يبطل نكاحه ؟ قال عليه السّلام : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 .، وقريب منه غيره . [ 41 ] لاستقرار استحقاق تمامه بالدخول في البطلان الطارئ فلا يتخلف