( مسألة 5 ) : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة [ 36 ] ، وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه [ 37 ] بل الأقوى كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية [ 38 ] .
شرح
معصية الخالق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث : 6 ..
[ 36 ] تقدم الدليل عليه فلا وجه للإعادة والتكرار ( 2 )( 2 ) راجع ج : 18 صفحة : 106 ..
[ 37 ] لعموم قاعدة السلطنة فإنها تشمل العبد والأمة ومالهما ، وعموم ما دل على أن المملوك لا يقدر على شيء ( 3 )( 3 ) سورة النحل : 75 .، وماله شيء كما أن ملكه لماله شيء أيضا فلا يملك إبقائه في ملكه وإن حصل له أصل الحدوث بالأسباب الاختيارية أو غيرها .
[ 38 ] للجمع بين الأدلة إطلاقا وعموما ، وما دل على أن العبد وماله لمولاه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 78 من أبواب الوصايا الحديث : 1 .، ولا مانع فيه من عقل أو نقل إلا ما قد يقال .
تارة : بأن هذا القول لم يعد في عداد الأقوال المذكورة في المسألة على كثرتها .
وفيه : أنه كم من قول حدث بين متأخري المتأخرين ولم يكن له اسم ولا رسم من أول الفقه إلى آخره بين من سبقهم .
وأخرى : بأنه خلاف الأذواق العرفية .
وفيه : أنه كيف يكون خلافها مع أن كل ملك لكل مالك بالملك الصحيح الشرعي مع أنه ملك للَّه تبارك وتعالى ملكية طولية ، وقد كتبوا في ذلك كتبا ورسائل بالنسبة إلى ملكية الله تعالى للأشياء وملكية الإمام عليه السّلام لها وكونها