الأخبار [ 31 ] .
ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما [ 32 ] ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيد ؟ قد يقال ليس له بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج [ 33 ] والأقوى العكس لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية و « الرجال قوامون على النساء » ، وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه [ 34 ] فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته إلا ما كان واجبا عليه من الوطء في كل أربعة أشهر ومن حق القسم [ 35 ] .
شرح
أنه يختلف باختلاف الأشخاص والخصوصيات بل الأعصار والأزمان ومنه يظهر أن إطلاق قوله « لا بأس به » مخدوش .
[ 31 ] نقل الراوندي في نوادره عن علي عليه السّلام قال : « إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 .، ولكن السند ضعيف والجبران غير حاصل مع إمكان حمله على ما إذا اشترط على الزوج فالفتوى بلا دليل .
[ 32 ] لقاعدة « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المهور الحديث : 4 ..
[ 33 ] نسب القول المذكور إلى العلامة رحمه الله وعلل بأن السيد مالك للذات والمنفعة بخلاف الزوج فإنه يملك الانتفاع فقط فجانب السيد أولى وأقوى .
وتظهر الخدشة فيه مما ذكر في المتن .
[ 34 ] إذ لا سلطة عليه من أحد إلا من مولاه بخلاف الأمة المزوجة فعليها سلطة الزوج والمولى .
[ 35 ] إذ لا سلطة للمولى عليه حينئذ لأنه « لا طاعة لمخلوق في