( مسألة 4 ) : مهر الأمة المزوجة للمولى [ 25 ] سوى كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته [ 26 ] ، ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها [ 27 ] أو اشترط كونها عليه [ 28 ] وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج [ 29 ] ، والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا ويخلي بينها وبين الزوج ليلا [ 30 ] ولا بأس به ، بل يستفاد من بعض
شرح
[ 25 ] إجماعا ونصا ففي خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : « في رجل يزوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم ، فعجّل له مائتي درهم وأخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها . ثمَّ إن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكن المائتان المؤخرة على الزوج ؟ قال عليه السّلام : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر ، إذا كان يعرف هذا الأمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 .، واشتمال ذيله على ما لا يقول به أحد لا يضر بعد صحة التفكيك في الخبر بعد ظهوره في المدعى ، مع أنه كمنافع الأمة المستأجرة فإن النكاح وإن لم يكن معاوضة حقيقية لكنه يشبهها من بعض الجهات .
[ 26 ] كل ذلك للإطلاق وظهور الاتفاق الشامل للجميع .
[ 27 ] أما كون نفقتها على زوجها فلما يأتي في النفقات من الأدلة على ذلك وأما فيما إذا تحقق منها النشوز فلوجوب نفقة المملوك على مالكه كما ذكر في النفقات أيضا .
[ 28 ] بالنحو المشروع دون غيره .
[ 29 ] لأصالة بقاء عينها وجميع منافعها على ملك المولى ، إلا ما خرج بالدليل ، ولم يخرج بالدليل إلا ما ينافي حق الزوج ، وبقي الباقي تحت القاعدة .
[ 30 ] نسب ذلك إلى المشهور ولكنهم لم يسندوه إلى دليل معتبر والظاهر