كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهده أو لا وجهان ، ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى وإن أجاز العقد أو في مال معيّن من المولى أو في ذمته فيكون كما عيّن أو أطلق فيكون على المولى [ 22 ] ، ثمَّ إن المولى إذا أذن فتارة يعيّن مقدار المهر ، وتارة يعمّم ، وتارة يطلق ، فعلى الأولين لا إشكال .
وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف [ 23 ] وإذا تعدى وقف على إجازته ، وقيل يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق [ 24 ] وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة فإن إن لم يعيّن ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ، فإن تعدى وقف على إجازته .
شرح
ثمَّ إن العبد أبق من مواليه فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال عليه السّلام : ليس على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 .، فإن ظاهر تعليل سقوط النفقة بالإباق وأنه كالطلاق إنها على السيد لو لم يكن إباق وطلاق في البين .
[ 22 ] يمكن القول بتعيين هذا .
والظاهر اختلاف ذلك كله باختلاف القرائن والخصوصيات ومع فقدها مطلقا والشك من كل جهة يكون على العبد لفرض كون الانتفاع من المرأة له .
[ 23 ] بالنسبة إلى خصوصيات الزوج وسائر جهاته الملحوظة في قلَّة المهر وكثرته .
[ 24 ] ربما نسب ذلك إلى المشهور ولا وجه لإطلاقه بل يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والخصوصيات .