فصل
في نكاح العبيد والإماء
( مسألة 1 ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد [ 1 ] فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك [ 2 ] ، ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه [ 3 ] كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر [ 4 ] ، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما [ 5 ] عليهما حراما [ 6 ] إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ، ولو مع إجازة المولى .
شرح
هذا الفصل أيضا جميع مسائله فرضية إذ لا واقع في هذه الأعصار .
[ 1 ] لأنه لا معنى للملكية إلا ذلك ويقتضيه بعض النصوص الآتية .
[ 2 ] لقاعدة السلطنة واقتضاء المالكية والمملوكية ذلك .
[ 3 ] أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية بلا خلاف فيه من أحد ، وعن نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ( أهله ) فهو عاهر » ( 1 )( 1 ) كنز العمال ج : 21 باب نكاح الرقيق الحديث : 1084 ..
[ 4 ] لأن المملوكية المطلقة تنافي سلطة الغير عليه بوجه من الوجوه إلا بإذن المالك .
[ 5 ] الظاهر زيادة لفظ من « غيرهما » كما لا يخفى .
[ 6 ] لأنه حينئذ من العزم على الحرام وبقصد التوصل إليه وهو حرام عقلا .